المرداوي

235

الإنصاف

وقال أبو الخطاب يحتاج إلى ذلك . وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب وصححه في النظم والرعايتين وأطلقهما بن منجا في شرحه . فوائد . الأولى هل يتوقف الحكم بقبض السورة على تلقين جميعها أو تلقين كل آية قبض لها فيه احتمالان ذكرهما الأزجي . قلت الصواب الذي لا شك فيه أن تلقين كل آية قبض لها لأن تعليم كل آية يحصل به نفع كامل فهو كقبض بعض الصداق إذا كان عينا . الثانية أجرى في الواضح الروايتين في بقية القرب كالصلاة والصوم ونحوهما . الثالثة لا يصح إصداق الذمية شيئا من القرآن وإن صححناه في حق المسلمة على الصحيح من المذهب نص عليه وقدمه في الفروع . وقيل يصح . قال القاضي في المجرد وابن عقيل يصح بقصدها الاهتداء . وقطع به في المذهب . وتقدم في أحكام أهل الذمة أنهم يمنعون من قراءة القرآن على الصحيح من المذهب . الرابعة لو طلقها ووجدت حافظة لما أصدقها وتنازعا هل علمها الزوج أم لا فأيهما يقبل قوله فيه وجهان . أطلقهما في القاعدة الثالثة عشر . قلت الصواب قبول قولها . وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير .